العلامة المجلسي

166

بحار الأنوار

سألته عن الرجل يشك في الفجر ، قال : يعيد ، قلت : والمغرب ؟ قال : نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله . ويستفاد من الخبرين أحكام : الأول : أن الشك في الفجر والمغرب يوجب إعادة الصلاة ، وهو المشهور بين علمائنا ، قال في المنتهى : لو شك في عدد الثنائية كالصبح ، وصلاة السفر ، والجمعة والكسوف أو في الثلاثية كالمغرب أو في الأوليين من الرباعيات أعاد ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة ، ونقل عنه في المختلف والشهيد في الذكر من المقنع ما سيأتي .